
Information
- Category:
- Organizations - General
- Description:
- القانون الأساسي لجمعية المدونين المغاربة
الباب الأول: تكوين الجمعية، تسميتها، مقرها ومدة نشاطها.
البند الأول: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ بـ 3 جمادى الاولى 1378 هجرية الموافق لـ15 نونبر1958 ميلادية والمتعلق بضبط تأسيس الجمعيات كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الاول 1393 هجرية الموافق لـ 10 أبريل 1973 ميلادية و الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ بـ12 جمادى الأولى 1423 هجرية الموافق لـ 23 يوليوز 2002 ميلادية، تأسست يوم السبت 04 أبريل 2009 بين الأشخاص المصادقين على هذا القانون ولمدة غير محدودة جمعية وطنية مستقلة خاصة بالمدونين على الانترنيت.
البند الثاني: تمت تسمية الجمعية ب: "جمعية المدونين المغاربة "
ويمكن تغيير الاسم بقرار من المؤتمر الوطني.
البند الثالث: يتواجد المقر االمركزي للجمعية بالعنوان التالي:
7، زنقة الكوفة، رقم 1، شارع مولاي يوسف، الرباط المغرب
ويمكن تغييره بقرار من المكتب التفيذي بالأغلبية النسبية.
البند الرابع: مدة نشاط الجمعية غير محدودة.
الباب الثاني: أهداف الجمعية
البند الخامس: أهداف الجمعية هي:
• دعم وتشجيع الإعلام الرقمي الجهوي والمحلي والوطني.
• دعم تكوين وتوعية المدونين ورواد صحافة المواطن ومستعملي الانترنت.
• ربط التدوين والتقنيات الحديثة للإعلام والتواصل بأهداف التربية والتكوين وإشاعة المعرفة والإبداع وتدعيم التنمية الشاملة.
• تعزيز التضامن والتآزر بين المدونين ومستعملي الانترنت والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.
• ترسيخ مبادئ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحس المسؤولية تجاه المجتمع والرأي العام.
• العمل على صياغة ميثاق شرف التدوين وصحافة المواطن.
الباب الثالث:الوسائل
البند السادس: تأخذ الجمعية – لتحقيق أهدافها - بجميع الوسائل في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنها:
• القيام بالأبحاث والدراسات النظرية والميدانية.
• تنظيم الندوات والمحاضرات الفكرية والعلمية وتأطير أوراش ودورات تكوينية لفائدة المدونين ومستعملي الانترنت وعموم المواطنين.
• التنسيق وإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجالات الاهتمام المشترك ووفق القوانين الجاري بها العمل.
• اعتماد المطبوعات والمنشورات والمواقع والمدونات الالكترونية والوسائط المتعددة للنشر والتواصل.
الباب الرابع: العضوية
البند السابع:الجمعية مؤسسة مفتوحة في وجه جميع المدونات والمدونين المغاربة المقتنعين بأهدافها والملتزمين باحترام بقوانينها.
البند الثامن: تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين.
البند التاسع: يترتب على العضو النشيط ما يلي:
• أن يحافظ على تنشيط وتفعيل مدوناته أو منتدياته الالكترونية أو مواقعه على شبكة الانترنت .
• أن يمتثل لروح القانون الأساسي للجمعية وأن يحترم نظامها الداخلي وجميع لوائحها المعتمدة.
• أن يلتزم بأداء واجب الانخراط الذي سيحدد من طرف المكتب التنفيذي.
البند العاشر: تمنح ميزة عضو شرفي من قبل المكتب التنفيذي لكل شخص ساهم في تقديم خدمات أو دعم للجمعية ولا تتعارض مواقفه المعلنة مع أهدافها ومبادئها.
البند الحادي عشر: تفقد العضوية في إحدى الحالات التالية:
• الاستقالة الموجهة كتابيا للمكتب التنفيذي والمقبولة من قبله.
• الفصل من طرف المكتب التنفيذي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون الداخلي.
• عدم تجديد الانخراط لمدة موسمين متتاليين.
الباب الخامس: القانون الداخلي
البند الثاني عشر: القانون الداخلي للجمعية قانون ينظم العلاقات الداخلية لأعضاء الجمعية ويضبط سيرها ويعمل على شرح وبيان وتكييف القانون الأساسي.
البند الثالث عشر: يتم إعداد القانون الداخلي من قبل المكتب التنفيذي ويتم إقراره بالمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني.
الباب السادس: الهياكل التنظيمية للجمعية
البند الرابع عشر: تتكون الجمعية من:
• المنخرطين
• المجالس الجهوية عند الاقتضاء
• المكاتب الجهوية
• المكاتب الدولية (عند وجودها).
• المجلس الوطني
• المكتب التنفيذي
• لجمع العام
• المؤتمر الوطني
البند الخامس عشر:المجلس الوطني
• يتكون المجلس الوطني من أعضاء بالصفة وأعضاء بالانتخاب.
• يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
• يصادق على القانون الداخلي الذي يقترحه المكتب التنفيذي.
• ينتخب الرئيس بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية.
• ينتخب المكتب التنفيذي ويقوم بتعويض من تخلى منهم عن مهامه لسبب من الأسباب.
البند السادس عشر: دورية انعقاد المجلس الوطني:
• يجتمع المجلس الوطني عادة مرتين في السنة واستثناء بدعوة من المكتب التنفيذي.
البند السابع عشر:الأعضاء بالصفة في المجلس الوطني:
• أعضاء المكتب التنفيذي.
• كاتب وأمين كل مكتب جهوي أو من ينوب عنهما بتفويض منهما.
• المدعوون من المكلفين بالمهام الخاصة من قبل الرئيس أو المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني.
• ممثل واحد عن كل مجلس جهوي ينتخب من طرفه.
• الأعضاء دائمو العضوية في المجلس والرؤساء السابقون.
البند الثامن عشر:الأعضاء في المجلس الوطني عن طريق الانتخاب.
• إضافة للأعضاء بالصفة، يقوم المؤتمر بانتخاب نسبة من المجلس الوطني بالاقتراع المباشر.
البند التاسع عشر: المؤتمر الوطني
• تكون الدعوة إلى مؤتمر عادي من طرف المكتب التنفيذيى، أو استثناني بطلب من ثلتي أعضاء المجلس الوطني، مصحوبة بجدول أعمال محدد، ، ويحضر المؤتمر الاستثنائي أعضاء آخر مؤتمر عادي.
• يعتبر المؤتمر الوطني للجمعية أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
البند العشرون: صلاحيات المؤتمر الوطني
• يعدل القانون الأساسي بأغلبية المؤتمرين.
• يسطر التوجهات الأساسية للجمعية.
• يناقش مشاريع المقررات ويصادق عليها.
• يتخذ قرار حل الجمعية بأغلبية تفوق الثلثين.
• ينتخب نسبة من أعضاء المجلس الوطني من المنخرطين الحاضرين في المؤتمر الوطني.
البند الحادي والعشرون: المشاركون في المؤتمر الوطني
- يشارك في المؤتمر الوطني من يلي:
1. أعضاء المكتب التنفيذي.
2. أعضاء المجلس الوطني.
3. المنتخبون من طرف المجالس الإقليمية والجهوية حسب نسبة يحددها المجلس الوطني تبعا لعدد المنخرطين.
4. ممثلا عن كل مجموعة محلية غير مهيكلة.
5. يحضر المؤتمر بصفة ملاحظ كل من توجه إليه الدعوة من قبل الرئيس أو المكتب التنفيذي من أجل الحضور الشرفي.
البند الثاني والعشرون: المكتب التنفيذي
هو الهيئة التنفيذية على الصعيد الوطني.
يتكون المكتب التنفيذي من 9 أعضاء على الأقل منتخبين من قبل ومن ضمن أعضاء المجلس الوطني بمن فيهم الرئيس، وذلك بالاقتراع السري ولمدة سنتين، وهم:
- الرئيس ونائبه،
- الكاتب العام ونائبه،
- الأمين ونائبه،
- المستشارون
البند الثالت والعشرون: مهام المكتب التنفيذي:
• يقوم بتسيير المنظمة والعمل على تحقيق أهدافها والسهر على تنفيذ البرامج والمقررات الصادرة عن المؤتمر العام وعن المجلس الوطني.
• يعد مطبوعات الجمعية أو يكلف بعض مؤسساتها بإصدارها.
• يستدعي المجلس الوطني للاجتماعات العادية والاستثنائيــة.
• يسير المجلس الوطني ويقترح جدول أعماله.
• يسهر على التنسيق بين الفروع وربط العلاقات مع الجمعيات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
• يشرف على تأسيس الأجهزة الوطنية والجهوية والتنسيق بينها ومراقبة سير عملها.
البند الرابع والعشرون: مهام أعضاء المكتب التنفيذي:
1.الرئيس :
• يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والمؤتمرات الوطنية والجهوية والجموع العامة.
• يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية و يمثلها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة.
1. نائب الرئيس: يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه أو استقالته أو إقالته.
2. الكاتب العام: يتكلف بجميع المراسلات و محاضر الاجتماعات و الاستدعاءات وهو المسؤول عن وثائق المكتب.
3. نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته
4. المستشارون: يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم و الوقوف على تتبع السير الطبيعي للمكتب.
البند الخامس و العشرون: الجمع العام:
يحضره جميع الأعضاء، وهو أوسع هيئة في الجمعية، ويعتبر بمثابة مؤتمر وطني في حال تعذر انعقاد المؤتمر.
الباب السابع : مختلفات
البند السادس والعشرون : تتكون مالية الجمعية من واجب الانخراط، المداخيل القانونية لأنشطة الجمعية، المنح والاعتمادات التي تقدمها الدولة أو المنظمات الوطنية والدولية المرخص لها.
البند السابع والعشرون: لا يمكن حل الجمعية إلا في مؤتمر وطني وبأغلبية تفوق الثلثين.
البند الثامن والعشرون: تعود ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى مؤسسة لها نفس الأهداف، أ مؤسسة خيرية.
البند التاسع والعشرون: تقوم الجمعية بتأسيس فروع أو مؤسسات تابعة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
(read less)القانون الأساسي لجمعية المدونين المغاربة
الباب الأول: تكوين الجمعية، تسميتها، مقرها ومدة نشاطها.
البند الأول: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ بـ 3 جمادى الاولى 1378 هجرية الموافق لـ15 نونبر1958 ميلادية والمتعلق بضبط تأسيس الجمعيات كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الاول 1393 هجرية الموافق لـ 10 أبريل 1973 ميلادية و الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ بـ12 جمادى الأولى 1423 هجرية الموافق لـ 23 يوليوز 2002 ميلادية، تأسست يوم السبت 04 أبريل 2009 بين... (read more) - Privacy Type:
- Open: All content is public.
Events
2 past eventsSee All
- Conférence fondatrice de l'A B...
نادي المحامين بحي المحيط
Saturday, April 4 at 10:00am - Réunion préparatoire de A Blog...
Rabat
Sunday, March 1 at 10:00am
Links
3 of 53 linksSee All

قنيطرة بريس
2:46pm Nov 18

Association des blogueurs Marocains - جمعية المدونين المغاربة
JoinBasic Info
- Name:
- Association des blogueurs Marocains - جمعية المدونين المغاربة
- Category:
- Organizations - General
- Description:
- القانون الأساسي لجمعية المدونين المغاربة
الباب الأول: تكوين الجمعية، تسميتها، مقرها ومدة نشاطها.
البند الأول: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ بـ 3 جمادى الاولى 1378 هجرية الموافق لـ15 نونبر1958 ميلادية والمتعلق بضبط تأسيس الجمعيات كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الاول 1393 هجرية الموافق لـ 10 أبريل 1973 ميلادية و الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ بـ12 جمادى الأولى 1423 هجرية الموافق لـ 23 يوليوز 2002 ميلادية، تأسست يوم السبت 04 أبريل 2009 بين الأشخاص المصادقين على هذا القانون ولمدة غير محدودة جمعية وطنية مستقلة خاصة بالمدونين على الانترنيت.
البند الثاني: تمت تسمية الجمعية ب: "جمعية المدونين المغاربة "
ويمكن تغيير الاسم بقرار من المؤتمر الوطني.
البند الثالث: يتواجد المقر االمركزي للجمعية بالعنوان التالي:
7، زنقة الكوفة، رقم 1، شارع مولاي يوسف، الرباط المغرب
ويمكن تغييره بقرار من المكتب التفيذي بالأغلبية النسبية.
البند الرابع: مدة نشاط الجمعية غير محدودة.
الباب الثاني: أهداف الجمعية
البند الخامس: أهداف الجمعية هي:
• دعم وتشجيع الإعلام الرقمي الجهوي والمحلي والوطني.
• دعم تكوين وتوعية المدونين ورواد صحافة المواطن ومستعملي الانترنت.
• ربط التدوين والتقنيات الحديثة للإعلام والتواصل بأهداف التربية والتكوين وإشاعة المعرفة والإبداع وتدعيم التنمية الشاملة.
• تعزيز التضامن والتآزر بين المدونين ومستعملي الانترنت والدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.
• ترسيخ مبادئ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وحس المسؤولية تجاه المجتمع والرأي العام.
• العمل على صياغة ميثاق شرف التدوين وصحافة المواطن.
الباب الثالث:الوسائل
البند السادس: تأخذ الجمعية – لتحقيق أهدافها - بجميع الوسائل في إطار القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومنها:
• القيام بالأبحاث والدراسات النظرية والميدانية.
• تنظيم الندوات والمحاضرات الفكرية والعلمية وتأطير أوراش ودورات تكوينية لفائدة المدونين ومستعملي الانترنت وعموم المواطنين.
• التنسيق وإبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجالات الاهتمام المشترك ووفق القوانين الجاري بها العمل.
• اعتماد المطبوعات والمنشورات والمواقع والمدونات الالكترونية والوسائط المتعددة للنشر والتواصل.
الباب الرابع: العضوية
البند السابع:الجمعية مؤسسة مفتوحة في وجه جميع المدونات والمدونين المغاربة المقتنعين بأهدافها والملتزمين باحترام بقوانينها.
البند الثامن: تتكون الجمعية من أعضاء نشيطين وأعضاء شرفيين.
البند التاسع: يترتب على العضو النشيط ما يلي:
• أن يحافظ على تنشيط وتفعيل مدوناته أو منتدياته الالكترونية أو مواقعه على شبكة الانترنت .
• أن يمتثل لروح القانون الأساسي للجمعية وأن يحترم نظامها الداخلي وجميع لوائحها المعتمدة.
• أن يلتزم بأداء واجب الانخراط الذي سيحدد من طرف المكتب التنفيذي.
البند العاشر: تمنح ميزة عضو شرفي من قبل المكتب التنفيذي لكل شخص ساهم في تقديم خدمات أو دعم للجمعية ولا تتعارض مواقفه المعلنة مع أهدافها ومبادئها.
البند الحادي عشر: تفقد العضوية في إحدى الحالات التالية:
• الاستقالة الموجهة كتابيا للمكتب التنفيذي والمقبولة من قبله.
• الفصل من طرف المكتب التنفيذي طبقا للمسطرة المنصوص عليها في القانون الداخلي.
• عدم تجديد الانخراط لمدة موسمين متتاليين.
الباب الخامس: القانون الداخلي
البند الثاني عشر: القانون الداخلي للجمعية قانون ينظم العلاقات الداخلية لأعضاء الجمعية ويضبط سيرها ويعمل على شرح وبيان وتكييف القانون الأساسي.
البند الثالث عشر: يتم إعداد القانون الداخلي من قبل المكتب التنفيذي ويتم إقراره بالمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني.
الباب السادس: الهياكل التنظيمية للجمعية
البند الرابع عشر: تتكون الجمعية من:
• المنخرطين
• المجالس الجهوية عند الاقتضاء
• المكاتب الجهوية
• المكاتب الدولية (عند وجودها).
• المجلس الوطني
• المكتب التنفيذي
• لجمع العام
• المؤتمر الوطني
البند الخامس عشر:المجلس الوطني
• يتكون المجلس الوطني من أعضاء بالصفة وأعضاء بالانتخاب.
• يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.
• يصادق على القانون الداخلي الذي يقترحه المكتب التنفيذي.
• ينتخب الرئيس بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية.
• ينتخب المكتب التنفيذي ويقوم بتعويض من تخلى منهم عن مهامه لسبب من الأسباب.
البند السادس عشر: دورية انعقاد المجلس الوطني:
• يجتمع المجلس الوطني عادة مرتين في السنة واستثناء بدعوة من المكتب التنفيذي.
البند السابع عشر:الأعضاء بالصفة في المجلس الوطني:
• أعضاء المكتب التنفيذي.
• كاتب وأمين كل مكتب جهوي أو من ينوب عنهما بتفويض منهما.
• المدعوون من المكلفين بالمهام الخاصة من قبل الرئيس أو المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني.
• ممثل واحد عن كل مجلس جهوي ينتخب من طرفه.
• الأعضاء دائمو العضوية في المجلس والرؤساء السابقون.
البند الثامن عشر:الأعضاء في المجلس الوطني عن طريق الانتخاب.
• إضافة للأعضاء بالصفة، يقوم المؤتمر بانتخاب نسبة من المجلس الوطني بالاقتراع المباشر.
البند التاسع عشر: المؤتمر الوطني
• تكون الدعوة إلى مؤتمر عادي من طرف المكتب التنفيذيى، أو استثناني بطلب من ثلتي أعضاء المجلس الوطني، مصحوبة بجدول أعمال محدد، ، ويحضر المؤتمر الاستثنائي أعضاء آخر مؤتمر عادي.
• يعتبر المؤتمر الوطني للجمعية أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
البند العشرون: صلاحيات المؤتمر الوطني
• يعدل القانون الأساسي بأغلبية المؤتمرين.
• يسطر التوجهات الأساسية للجمعية.
• يناقش مشاريع المقررات ويصادق عليها.
• يتخذ قرار حل الجمعية بأغلبية تفوق الثلثين.
• ينتخب نسبة من أعضاء المجلس الوطني من المنخرطين الحاضرين في المؤتمر الوطني.
البند الحادي والعشرون: المشاركون في المؤتمر الوطني
- يشارك في المؤتمر الوطني من يلي:
1. أعضاء المكتب التنفيذي.
2. أعضاء المجلس الوطني.
3. المنتخبون من طرف المجالس الإقليمية والجهوية حسب نسبة يحددها المجلس الوطني تبعا لعدد المنخرطين.
4. ممثلا عن كل مجموعة محلية غير مهيكلة.
5. يحضر المؤتمر بصفة ملاحظ كل من توجه إليه الدعوة من قبل الرئيس أو المكتب التنفيذي من أجل الحضور الشرفي.
البند الثاني والعشرون: المكتب التنفيذي
هو الهيئة التنفيذية على الصعيد الوطني.
يتكون المكتب التنفيذي من 9 أعضاء على الأقل منتخبين من قبل ومن ضمن أعضاء المجلس الوطني بمن فيهم الرئيس، وذلك بالاقتراع السري ولمدة سنتين، وهم:
- الرئيس ونائبه،
- الكاتب العام ونائبه،
- الأمين ونائبه،
- المستشارون
البند الثالت والعشرون: مهام المكتب التنفيذي:
• يقوم بتسيير المنظمة والعمل على تحقيق أهدافها والسهر على تنفيذ البرامج والمقررات الصادرة عن المؤتمر العام وعن المجلس الوطني.
• يعد مطبوعات الجمعية أو يكلف بعض مؤسساتها بإصدارها.
• يستدعي المجلس الوطني للاجتماعات العادية والاستثنائيــة.
• يسير المجلس الوطني ويقترح جدول أعماله.
• يسهر على التنسيق بين الفروع وربط العلاقات مع الجمعيات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
• يشرف على تأسيس الأجهزة الوطنية والجهوية والتنسيق بينها ومراقبة سير عملها.
البند الرابع والعشرون: مهام أعضاء المكتب التنفيذي:
1.الرئيس :
• يترأس اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس الوطني والمؤتمرات الوطنية والجهوية والجموع العامة.
• يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية و يمثلها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة.
1. نائب الرئيس: يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه أو استقالته أو إقالته.
2. الكاتب العام: يتكلف بجميع المراسلات و محاضر الاجتماعات و الاستدعاءات وهو المسؤول عن وثائق المكتب.
3. نائب الكاتب العام : يساعد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته
4. المستشارون: يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم و الوقوف على تتبع السير الطبيعي للمكتب.
البند الخامس و العشرون: الجمع العام:
يحضره جميع الأعضاء، وهو أوسع هيئة في الجمعية، ويعتبر بمثابة مؤتمر وطني في حال تعذر انعقاد المؤتمر.
الباب السابع : مختلفات
البند السادس والعشرون : تتكون مالية الجمعية من واجب الانخراط، المداخيل القانونية لأنشطة الجمعية، المنح والاعتمادات التي تقدمها الدولة أو المنظمات الوطنية والدولية المرخص لها.
البند السابع والعشرون: لا يمكن حل الجمعية إلا في مؤتمر وطني وبأغلبية تفوق الثلثين.
البند الثامن والعشرون: تعود ممتلكات الجمعية في حالة حلها إلى مؤسسة لها نفس الأهداف، أ مؤسسة خيرية.
البند التاسع والعشرون: تقوم الجمعية بتأسيس فروع أو مؤسسات تابعة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
(read less)القانون الأساسي لجمعية المدونين المغاربة
الباب الأول: تكوين الجمعية، تسميتها، مقرها ومدة نشاطها.
البند الأول: طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ بـ 3 جمادى الاولى 1378 هجرية الموافق لـ15 نونبر1958 ميلادية والمتعلق بضبط تأسيس الجمعيات كما وقع تتميمه وتعديله بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الاول 1393 هجرية الموافق لـ 10 أبريل 1973 ميلادية و الظهير الشريف رقم 1.02.206 المؤرخ بـ12 جمادى الأولى 1423 هجرية الموافق لـ 23 يوليوز 2002 ميلادية، تأسست يوم السبت 04 أبريل 2009 بين... (read more) - Privacy Type:
- Open: All content is public.
Contact Info
- Email:
- Location:
- Rabat, Morocco
Recent News
- News:
- مدونة جمعية المدونين المغاربة
http://maghrebblog.maktoobblog.com
استمارة الانخراط في جمعية المدونين المغاربة
http://www.maghrebblog.org/files/201504.doc









